النظام الداخلي

استنادا للبند (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (24450 لسنة 2024) اصدرنا النظام الاتي:-

الفصل الأول : التشكيل والأنظمة

المادة (1) : تشكيل المجلس

يشكل مجلس يسمى مجلس البناء العراقي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (24450 لسنة 2024) يرتبط بوزارة الاعمار و الاسكان و البلديات العامة ويكون برئاسة وزير الاعمار و الاسكان و البلديات العامة .

المادة (2) : انعقاد المجلس

أولا : يجتمع المجلس في مقر الوزارة او في مقر اية جهة مقرونة لها علاقة بعمله بناء على دعوة من تلك الجهة وموافقة رئيس المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهرين .
ثانيا : يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور اكثر من نصف اعضائه ضمنهم رئيس المجلس وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين .
ثالثا : يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه او بناء على طلب تحريري مسبب يقدمه من عضوين من اعضائه .
رابعا : للمجلس دعوة ممثلين عن المنظمات والاتحادات المهنية والجهات ذات الصلة عند الحاجة .

الفصل الثاني : الهيكل الإداري:-

المادة (3) :-

اولا : الادارة التنفيذية للمجلس
ترتبط بالمجلس ادارة تنفيذية برئاسة مدير عام دائرة المباني في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة لمتابعة اعمال المجلس وتنفيذ قراراته
ثانيا : تمارس الادارة التنفيذية للمجلس المهام التالية:
أ- تنظيم عمل امور المجلس القانونية والادارية والمالية .
ب- اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية والمالية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس .
ج- متابعة اعمال اللجان المتخصصة والتنسيق مابينها .
د- التنسيق بين الجهات المختصة داخل العراق وخارجه في مجال التدريب المهني واقامة الندوات العلمية وغير ذلك من الامور المشتركة .
هـ- للادارة التنفيذية الاستعانة بمن تراه من الخبراء والفنيين لاداء مهامها وفق ما يخوله بها المجلس .

المادة (4) :- اللجان المتخصصة

يرتبط بالمجلس اللجان المتخصصة التالية :-

اولا : لجنة المدونات والمواصفات الفنية العراقية والعربية الموحدة ومهامها :-
أ- اعداد وتحديث المدونات والمواصفات الفنية العراقية والعربية الموحدة للبناء .
ب- التنسيق مع الهيئات العربية والدولية لضمان تطبيق المعايير الحديثة .

ثانيا : لجنة مراجعة وتحديث قوانين البناء ومهامها :-
أ- مراجعة التشريعات العمرانية وضمان الامتثال لمواقع العراق .
ب- اقتراح التعديلات على القوانين والانظمة المتعلقة بالبناء والاعمار .

ثالثا : لجنة تقييم المباني وضبط الجودة ومهامها :-
أ- وضع معايير الجودة والامان للمباني .
ب- مراقبة التزام المشاريع العمرانية بالضوابط الفنية والقانونية .

رابعا : لجنة ادارة تنفيذ معايير الاستدامة والبناء الاخضر ومهامها :-
أ- تطوير سياسات البناء المستدام والطاقة النظيفة .
ب- وضع ضوابط لمواجهة تأثيرات التغير المناخي في قطاع البناء .
ج- وضع معايير البناء الاخضر والمستدام في الابنية والمدن .
د- وضع الية ادارة المخلفات الانشائية .

خامسا : لجنة النشاط الزلزالي ومهامها :-
أ- وضع منهجيات لمراقبة النشاط الزلزالي وتطوير اجراءات الوقاية .
ب- مراجعة اجراءات السلامة للمباني في المناطق المعرضة للزلازل .

سادسا : لجنة تطوير وتأهيل وتنظيم عمل الايدي العاملة في قطاع البناء ومهامها :-
أ- تنظيم سياسات تشغيل الايدي العاملة (المحلية والاجنبية) في الاعمال الميدانية بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ب- تطوير برامج التدريب ومنح شهادات الكفاءة المهنية للايدي العاملة .

سابعا : لجنة تطوير تقنيات البناء الحديثة ومهامها :-
أ- دراسة وتقييم تقنيات البناء الحديثة الملائمة للبيئة العراقية .
ب- دعم صناعة مواد البناء المحلية وفق المعايير العالمية .

ثامنا : لجنة تصويب تنفيذ المشاريع ومهامها :-
أ- تفعيل استخدام نمذجة معلومات البناء لتحسين تنفيذ المشاريع .
ب- تدريب العاملين على تقنيات البناء الرقمية الحديثة .

تاسعا : لجنة اقرار جداول الكميات الموحدة ومهامها :-
أ- وضع اليات واضحة لتحديد الاسعار والكميات في المشاريع العمرانية .
ب- اقرار جداول كميات موحد لتنفيذ العقود الحكومية والمشاريع الخاصة .

المادة (5) :- سكرتارية المجلس

أولا :- يكلف قسم المدونات والمواصفات الفنية في دائرة المباني بمهام سكرتارية المجلس .
ثانيا :- تمارس سكرتارية المجلس المهام التالية:
أ- الاعداد لاجتماعات المجلس وتحضير جداول اعماله ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ومن ثم عرضها في اجتماعات المجلس واعداد التقارير الدورية .
ب- ادارة ومتابعة الموقع الالكتروني لمجلس البناء العراقي ونشر مخرجات اللجان المتخصصة ومتابعة الملاحظات الواردة وعرضها على اللجان ذات العلاقة .
ج- اي مهام وواجبات اخرى توكل اليه من قبل رئيس المجلس .

المادة (6) :- الية التمويل

1- تخصص مخصصات مالية ضمن الموازنة السنوية للوزارة لتمويل نشاطات المجلس واللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة عنه .
2- للمجلس الحق في استقطاب الدعم المالي من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية، اضافة الى عائدات بيع المطبوعات واجور التدريب، وفقا للتشريعات النافذة .

المادة (7) :- تنظيم عمل المجلس

1- يجوز للمجلس الاستعانة بمستشارين وخبراء عند الحاجة بموافقة رئيس المجلس .
2- يتم اعتماد مخرجات عمل اللجان المشكلة سابقا بذات الاختصاص في تشكيل اللجان اعلاه بعد عرضها على المجلس ويكون ارتباطها بمجلس البناء العراقي وتكون هي المسؤولة عن المهام الموكلة بها .
3- تقدم كل لجنة باتفاق اعضائها الية عملها وتعرض على المجلس لاقرارها .
4- للمجلس اضافة او دمج او انهاء اللجان المذكورة اعلاه وفقا لمتطلبات العمل .
5- لرئيس المجلس التوصية باضافة اعضاء جدد بما يراه مناسبا لانجاز مهام مجلس البناء العراقي .

المادة (8) :-

ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

Scroll to Top