أولا : يجتمع المجلس في مقر الوزارة او في مقر اية جهة مقرونة لها علاقة بعمله بناء على دعوة من تلك الجهة وموافقة رئيس المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهرين .
ثانيا : يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور اكثر من نصف اعضائه ضمنهم رئيس المجلس وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين .
ثالثا : يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه او بناء على طلب تحريري مسبب يقدمه من عضوين من اعضائه .
رابعا : للمجلس دعوة ممثلين عن المنظمات والاتحادات المهنية والجهات ذات الصلة عند الحاجة .